والجنب من الحلال ، إذا خلا الثوب أو البدن من النجاسة .
واختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام ، فذهب ابنا بابويه والشيخان وأتباعهما إلى النجاسة ، بل نسب بعضهم هذا القول إلى الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين الطهارة .
( الحديث الثالث والسبعون ) : حسن .
( الحديث الرابع والسبعون ) : ضعيف .
ومحمول على عدم سراية النجاسة إلى البدن ، أو على التقية .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 388
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٨