عدم علم النجاسة وإثبات الكراهة بعدها ، إلا أن يعلم الطهارة اليقينية ، وإلا فالظاهر أن مع عدم علم النجاسة لا يحسن الاجتناب ، سواء كان قبل الثلاثة أو بعدها .
وكيف ما كان ففي إثبات حكم بمثل هذه الرواية لا يخلو من شئ وإن كان مجرد الكراهة .
وقال صاحب المعالم رحمه الله : اشتهر في كلام الأصحاب الحكم باستحباب إزالة طين المطر بعد مضي ثلاثة أيام من وقت انقطاعه ، وأنه لا بأس به في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة ، والأصل فيه رواية محمد بن إسماعيل ( 1 ) .
قوله رحمه الله : رشه بالماء
المشهور بين الأصحاب استحباب الرش مع الشك في وصول النجاسة ، وأوجب سلار ( 2 ) الرش إذا حصل الظن بنجاسة الثوب ولم يتيقن ، وظاهر المفيد أيضا ذلك .
قوله رحمه الله : وإذا لم يعلم
الظاهر إذا علم ، وإلا ففيه تكرار .
هامش
( 1 ) فقه المعالم ص 69 .
( 2 ) المراسم ص 56 .