تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
عدم علم النجاسة وإثبات الكراهة بعدها ، إلا أن يعلم الطهارة اليقينية ، وإلا فالظاهر أن مع عدم علم النجاسة لا يحسن الاجتناب ، سواء كان قبل الثلاثة أو بعدها . وكيف ما كان ففي إثبات حكم بمثل هذه الرواية لا يخلو من شئ وإن كان مجرد الكراهة . وقال صاحب المعالم رحمه الله : اشتهر في كلام الأصحاب الحكم باستحباب إزالة طين المطر بعد مضي ثلاثة أيام من وقت انقطاعه ، وأنه لا بأس به في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة ، والأصل فيه رواية محمد بن إسماعيل ( 1 ) . قوله رحمه الله : رشه بالماء المشهور بين الأصحاب استحباب الرش مع الشك في وصول النجاسة ، وأوجب سلار ( 2 ) الرش إذا حصل الظن بنجاسة الثوب ولم يتيقن ، وظاهر المفيد أيضا ذلك . قوله رحمه الله : وإذا لم يعلم الظاهر إذا علم ، وإلا ففيه تكرار .
هامش
( 1 ) فقه المعالم ص 69 . ( 2 ) المراسم ص 56 .