( الحديث الحادي والستون ) : صحيح .
( الحديث الثاني والستون ) : ضعيف .
ولعل أبا مريم هو عبد الغفار بن القاسم .
قوله عليه السلام : فهي أكثر من ذلك
قال الفاضل التستري رحمه الله : قال في المعتبر : يعني أن أكثريتها يمنع التكليف بإزالتها ( 1 ) . انتهى .
كأنه للحرج ، ولا يبعد أن يقال : إن المقصود أن غسل الثوب عن أرواثها أولى من الغسل من أبوالها .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 114 .