وكيف ما كان فإن ثبت وجوب إزالة الدم للصلاة بقول مطلق في دليل صالح ولا نعرف ذلك ، حسن عدم الخروج منه بظاهر الأخبار المتقدمة بالنظر إلى دم الحيض ، نظرا إلى رواية أبي بصير حسب ، وإلا ففي هذه الرواية من قدح فيه ، فإثبات الحكم بها مشكل .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : من دم لا يبصره
أي : لقلته ، أو أنه كان جاهلا ثم علم ، والأخير أظهر ، فيظهر فرق آخر بين دم الحيض وغيره من النجاسات بإعادة الجاهل فيه دونها ، ولم أر هذا الفرق في كلام الأصحاب .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 359
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٥٩