تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وكيف ما كان فإن ثبت وجوب إزالة الدم للصلاة بقول مطلق في دليل صالح ولا نعرف ذلك ، حسن عدم الخروج منه بظاهر الأخبار المتقدمة بالنظر إلى دم الحيض ، نظرا إلى رواية أبي بصير حسب ، وإلا ففي هذه الرواية من قدح فيه ، فإثبات الحكم بها مشكل . ( الحديث الثاني والثلاثون ) : مجهول . قوله عليه السلام : من دم لا يبصره أي : لقلته ، أو أنه كان جاهلا ثم علم ، والأخير أظهر ، فيظهر فرق آخر بين دم الحيض وغيره من النجاسات بإعادة الجاهل فيه دونها ، ولم أر هذا الفرق في كلام الأصحاب .