وفي النهاية : لا تجب إزالته ما لم تتفاحش ( 1 ) وهو خيرة المعتبر ( 2 ) .
وقال سلار ( 3 ) وابن حمزة : تجب إزالته ، واختاره العلامة في جملة من كتبه ، ولعل الأول أقوى وإن كان الأخير أحوط .
وقال في المعتبر : ليس للتفاحش تقدير شرعي ، وقد اختلف أقوال الفقهاء فيه ، فبعض قدره بالشبر ، وبعض بما يفحش في القلب ، وقدره أبو حنيفة بربع الثوب ، والوجه أن المرجع فيه إلى العادة ( 4 ) .
( الحديث الثلاثون ) : صحيح .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : صحيح أيضا .
هامش
( 1 ) النهاية ص 52 .
( 2 ) المعتبر ص 119 .
( 3 ) المراسم ص 55 .
( 4 ) المعتبر ص 119 .