( الحديث التاسع والعشرون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان المستتر راجع الدم المتفرق لا إلى الدم ، حتى يستخرج منه نفي البأس عن المتفرق مطلقا ، كما سيجيء في الورقة الآتية بعض الإشعار .
واعلم أنه اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق على الثوب أو البدن ، إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم ، فقال ابن إدريس : الأحوط للعبادة وجوب إزالته ( 1 ) .
والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب ، ونحوه قال في المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) .
هامش
( 1 ) السرائر ص 35 .
( 2 ) المبسوط 1 / 36 .
( 3 ) شرائع الاسلام 1 / 53 .
( 4 ) مختصر النافع ص 42 .