- كان له وجه ، وإن كان المراد منه من فطم عن الرضاع ، فعدم الدلالة واضح ، كما ينبه عليه كلام المعتبر .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : ينزح منها سبع دلاء
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله محمول على الجنب الذي تقدم في الأخبار التي ورد في بيان أحكامه الأمر بغسل عورته ، ليكون ذلك لنجاسة المني لا للنجاسة الحكمية .
قوله عليه السلام : فأربعون أو خمسون دلوا
قال الفاضل التستري رحمه الله : مقتضاه التخيير بين خمسين وأربعين لا تحتم خمسين كما تقتضيه العبارة .
ويمكن أن يقال : ثبت بهذه الرواية التخيير ، ولا يحصل يقين الطهارة بعد العلم بالنجاسة إلا بالفرد الأكمل ، وفيه أن الرواية إن كانت حجة فهي موجبة للتخيير ، وإن لم تكن حجة ويجب العلم بالطهارة وجب نزح الجميع . انتهى .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 309
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٠٩