وأقول : اختلف الأصحاب في العذرة الذائبة - أي : المستهلكة في الماء أو المتقطعة الأجزاء - فذهب الأكثر إلى خمسين ، وجماعة إلى أربعين أو خمسين ولا مستند للأول . وألحق بعض الأصحاب بالذائبة الرطبة ، ولا خلاف في نزح العشرة لليابسة .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح أيضا .
قوله رحمه الله : فإن وقع فيها دم
اختلف الأصحاب في حكم الدم ، فالمفيد رحمه الله ذهب إلى ما ذكر في المتن ، والشيخ إلى أن للقليل عشرة وللكثير خمسين ، والصدوق إلى ثلاثين
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 310
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣١٠