الثالث : أن مقتضى الرواية النزف إلى الليل ثم التراوح ، وهذا لا قائل به فيما نعلم .
وفي المعتبر بعد نقل الرواية قال : وهذه وإن ضعف سندها فالاعتبار يؤيدها من وجهين :
أحدهما : عمل الأصحاب على رواية عمار لثقته ، حتى أن الشيخ ادعى في العدة إجماع الإمامية على العمل بروايته ورواية أمثاله ممن عددهم .
الثاني : أنه إذا وجب نزح الماء كله وتعذر ، والتعطيل غير جائز ، والاقتصار على نزح البعض تحكم ، والنزح يوما يتحقق معه زوال ما كان في البئر ، فيكون العمل به لازما ( 1 ) . انتهى .
وفيه نظر واضح ، إلا أن العلامة قال في المنتهى : إنه لا يعرف في هذا الحكم مخالفا على القول بالتنجيس ( 2 ) .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : موثق أيضا .
قوله عليه السلام : دلو واحد
المشهور بين الأصحاب أنه يجب في بول الصبي سبع ، وذهب المرتضى
هامش
( 1 ) المعتبر ص 14 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 12 .