تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
الثالث : أن مقتضى الرواية النزف إلى الليل ثم التراوح ، وهذا لا قائل به فيما نعلم . وفي المعتبر بعد نقل الرواية قال : وهذه وإن ضعف سندها فالاعتبار يؤيدها من وجهين : أحدهما : عمل الأصحاب على رواية عمار لثقته ، حتى أن الشيخ ادعى في العدة إجماع الإمامية على العمل بروايته ورواية أمثاله ممن عددهم . الثاني : أنه إذا وجب نزح الماء كله وتعذر ، والتعطيل غير جائز ، والاقتصار على نزح البعض تحكم ، والنزح يوما يتحقق معه زوال ما كان في البئر ، فيكون العمل به لازما ( 1 ) . انتهى . وفيه نظر واضح ، إلا أن العلامة قال في المنتهى : إنه لا يعرف في هذا الحكم مخالفا على القول بالتنجيس ( 2 ) . ( الحديث الحادي والثلاثون ) : موثق أيضا . قوله عليه السلام : دلو واحد المشهور بين الأصحاب أنه يجب في بول الصبي سبع ، وذهب المرتضى
هامش
( 1 ) المعتبر ص 14 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 / 12 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 306 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي