إلى أربعين في الكثير ودلاء يسيرة في القليل ، وإليه مال في المعتبر ( 1 ) ، وقيل :
في الدم ما بين الدلو الواحد إلى عشرين .
( الحديث السادس والثلاثون ) : صحيح أيضا .
قوله : قطرات من بول أو دم
الظاهر دم بالكسر ، فظاهره بيان حكم القليل ، وقوله " كالبعرة " إما على الاستحباب أو المراد مقدارها ، والله يعلم .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله في الحبل المتين : لا يخفى أن القطرات في هذا الحديث [ حيث إنها ] جمع تصحيح ، وقد صرح أهل العربية بأن جمع التصحيح للقلة ، فيكون الحديث متضمنا لحكم القليل من البول والدم ، والأصحاب - رضي الله عنهم - وإن فرقوا في الدم بين قليله وكثيره ، لكن لم يفرقوا في البول ، ولو قبل بالفرق لم يكن بعيدا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 13 .
( 2 ) الحبل المتين ص 123 .