( الحديث الخامس والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فانزح منها دلاء
استدل به للثلاث في الحية .
واختلف العلماء والأطباء في أن الحية هل لها نفس سائلة أم لا ، فعلى الأول يكون النزح لنجاسة البئر على القول بها ، وعلى الثاني استحبابا أو تعبدا أو لرفع السم ، والوجوه متداخلة . فتأمل .
قوله عليه السلام : فإن وقع فيها جنب
المشهور نزح سبع لاغتسال الجنب في البئر ، وقال ابن إدريس لارتماسه ، ورجح بعض الأصحاب لوقوعه ومباشرته لمائها وإن لم يرتمس ولم يغتسل ، كما هو ظاهر الأخبار ، بل الظاهر من الأخبار أنها لنجاسته بالمني ، ولم يدل دليل على وجوب نزح الجميع للمني وإن اشتهر بين الأصحاب ، ولعلهم حكموا به لأنه لا نص فيه ، فتدبر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 296
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٩٦