تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
مطلقا ، سواء كان قليلا أو كثيرا . ونقل عن الصدوق رحمه الله أنه حكم بنزح عشرين دلوا لوقوع قطرة منه والشيخ وجماعة ألحقوا المسكرات مطلقا بالخمر ، ولا دليل عليه سوى ما روي أن كل مسكر خمر . ولا خلاف في وجوب نزح الجميع لموت البعير ، ولا خلاف أيضا في وجوب التراوح مع تعذر نزح الجميع ، والله يعلم . قوله رحمه الله : فقد نجس الماء بلا خلاف يرد عليه : أن هذا رجوع عما ذهب إليه سابقا من عدم النجاسة ، إلا أن يقال : هذا استدلال من جانب المفيد رحمه الله ، فإنه قائل بالنجاسة . فإن قيل : فكيف قال " بلا خلاف " مع مخالفة نفسه وكثير من الفقهاء ؟ . قلت : لعله أراد " بلا خلاف " بين القائلين بالنجاسة ، لكنه غير نافع في هذا المقام إلا على وجه الإلزام . والأوجه أن يقال : مراده بالنجاسة ما أومأنا إليه سابقا من عدم جواز استعماله قبل النزح ، سواء كان من جهة النجاسة كما هو مذهب المفيد ، أو تعبدا كما هو مذهبه ، لكن في قوله " بلا خلاف " لا بد من التكلف السابق .