تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح أيضا . قوله عليه السلام : نزح الماء كله ذهب بعض الأصحاب إلى وجوب نزح الجميع للثور ، وابن إدريس اكتفى فيه بالكر ، وظاهر الخبر وجوب نزح الجميع للبقرة أيضا ، إذ لم يخرجها عنه نص . ويمكن أن يقال : الظاهر أن المراد بنحوه مثله من غير جنسه ، فإنه لو كان مثله أيضا داخلا ذكر مكان الثور لفظا يشمل البقرة أيضا كالبقر ، بل البقرة أيضا يشملهما . قال الجوهري : البقر اسم جنس ، والبقرة تقع على الذكر والأنثى ، وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس ( 1 ) . ثم الظاهر أن صب الخمر لا يصدق على القطرة والقطرتين عرفا ، فلا ينافي ما سيأتي من نزح العشرين للقطرة من الخمر ، مع أنه على ما اخترناه من الاستحباب سبيله واسع .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 2 / 594 .