( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح أيضا .
قوله عليه السلام : نزح الماء كله
ذهب بعض الأصحاب إلى وجوب نزح الجميع للثور ، وابن إدريس اكتفى فيه بالكر ، وظاهر الخبر وجوب نزح الجميع للبقرة أيضا ، إذ لم يخرجها عنه نص .
ويمكن أن يقال : الظاهر أن المراد بنحوه مثله من غير جنسه ، فإنه لو كان مثله أيضا داخلا ذكر مكان الثور لفظا يشمل البقرة أيضا كالبقر ، بل البقرة أيضا يشملهما .
قال الجوهري : البقر اسم جنس ، والبقرة تقع على الذكر والأنثى ، وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس ( 1 ) .
ثم الظاهر أن صب الخمر لا يصدق على القطرة والقطرتين عرفا ، فلا ينافي ما سيأتي من نزح العشرين للقطرة من الخمر ، مع أنه على ما اخترناه من الاستحباب سبيله واسع .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 2 / 594 .