عدم قوله بنجاسة البئر ، وقوله بوجوب النزح يقول بجواز استعماله قبل النزح في الشرب بأدنى ضرورة ، كالشرب عند العطش ومشقة الصبر .
ولو حمله على شرب الدواب لكان له وجه أيضا ، لكن المصب في الأوليين ينافي ذلك ، إلا أن يتكلف بأن في إشراب النجس للحيوانات كراهة ، ولا كذلك إشرابهم قبل النزح الواجب .
أو يقال : عدم الصب في الأوليين لنجاسة الإناء وفي الثالثة طهر الدلو بإدخاله الماء ، ولا يتوقف الطهارة على النزح . فتأمل .
قوله رحمه الله : فإن وقع فيها خمر
أكثر القائلين بنجاسة البئر بالملاقاة أوجبوا نزح الجميع لوقوع الخمر
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 294
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٩٤