پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 294

پدیدآورندگان:

ص۲۹۴
عدم قوله بنجاسة البئر ، وقوله بوجوب النزح يقول بجواز استعماله قبل النزح في الشرب بأدنى ضرورة ، كالشرب عند العطش ومشقة الصبر . ولو حمله على شرب الدواب لكان له وجه أيضا ، لكن المصب في الأوليين ينافي ذلك ، إلا أن يتكلف بأن في إشراب النجس للحيوانات كراهة ، ولا كذلك إشرابهم قبل النزح الواجب . أو يقال : عدم الصب في الأوليين لنجاسة الإناء وفي الثالثة طهر الدلو بإدخاله الماء ، ولا يتوقف الطهارة على النزح . فتأمل . قوله رحمه الله : فإن وقع فيها خمر أكثر القائلين بنجاسة البئر بالملاقاة أوجبوا نزح الجميع لوقوع الخمر