وذهب إليه الصدوق والشيخان وجمع من الأصحاب ، وأوجب سلار وأبو الصلاح دلوا واحدا ، وابن إدريس لم يوجب شيئا .
وكذا ذهب الشيخان والفاضلان وكثير من الأصحاب إلى وجوب ثلاثة للحية .
وكذا ذهب الشيخ وابن البراج وأبو الصلاح إلى وجوبها في العقرب ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم وجوب شئ في العقرب ، والله يعلم .
( الحديث الحادي والعشرون ) : صحيح أيضا .
وشعر هو أبو إسحاق ، وما نقل في شأنه على تقدير تمامه لا يدل على توثيقه كما فعله الشهيد الثاني رحمه الله .
قوله عليه السلام : يسكب منه
في القاموس : سكب الماء صبه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 82 .