( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
واستدل بقوله " يطهرها " على تنجس البئر ، وهو موقوف على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وعلى تقدير تسليمه يمكن حمله على التنظيف جمعا .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح أيضا .
قوله عليه السلام : وقع فيها ثم أخرج حيا
قال بعض المحققين : ذهب أكثر الأصحاب إلى وجوب نزح سبع لخروج الكلب حيا ، وأوجب ابن إدريس أربعين ، وأطلق القول في الفقيه ( 1 ) بوجوب ثلاثين إلى أربعين في الكلب ولم يفصله .
حجة الأكثر صحيحة أبي مريم ، ولولا الشهرة بين الأصحاب لأمكن
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 12 .