الاكتفاء بخمس دلاء لصحيحة أبي أسامة ، وحمل السبع على الاستحباب ، بل بالثلاث أيضا لصحيحة علي بن يقطين المتضمنة للدلاء ، وحمل الخمس والسبع على الاستحباب .
قوله رحمه الله : وإن ماتت فيها فأرة
هذا الحكم هو المشهور في الفأرة .
وقال المرتضى رضي الله عنه في المصباح : في الفأرة سبع ، وقد روي ثلاث ( 1 ) .
وقال الصدوق في الفقيه : فإن وقع فيها فأرة فدلو واحد ، وإن تفسخت فسبع دلاء ( 2 ) . ورجح صاحب المدارك الثلاث ( 3 ) .
( الحديث التاسع عشر ) : صحيح بسنديه .
هامش
( 1 ) مخطوط .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 12 .
( 3 ) المدارك ص 21 .