وقال الفاضل التستري رحمه الله : رواه في الاستبصار بطريق صحيح فيه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ( 1 ) ويمكن قراءة " روى " بصيغة فاعل ، بحيث يرجع الضمير إلى الحسين ، وفيه شئ . انتهى .
وقال الوالد رحمه الله : الظاهر أن هذا متعين ، بقرينة الاستبصار والرواية الآتية عن القاسم .
وقال التستري رحمه الله أيضا : إذا تغير البئر ثم طاب بتدافع الماء والتكاثر ونحوهما لا بالنزح ، احتمل القول بلزوم نزح ما يظن زوال التغير به ، واحتمل القول بالسقوط ، لأن المقصود التطيب وقد حصل .
( الحديث السادس عشر ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : ثم ينزح من البئر دلاء
يمكن القول بالخمس في الطير ، وحمل السبع على الاستحباب والدلاء على الخمس ، أو القول بالثلاث لأنه أقل الجمع والزائد على الاستحباب لو لم يكن خروجا عن الإجماع .
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 / 37 ، ح 6 .