قوله عليه السلام : إنها من أهل البيت
أي : من أهل الدار ، فلا يمكن الاحتراز عنه ، أو في حكمهم ، والأول أظهر
( الحديث السادس والثلاثون ) : مجهول .
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه وفي أمثاله دلالة على أن الحيوان يطهر بمجرد إزالة النجاسة ، وإن السنور لا يجتنب عن سؤره ، وإن كان في فمه قبل مباشرة الماء ونحوه أثر النجاسة . ولا يبعد ذلك نظرا إلى عدم الدليل الدال على وجوب إزالة عين النجاسة في أمثاله بالماء لجواز الاستعمال .
( الحديث السابع والثلاثون ) : موثق .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : صحيح .
ويدل على كراهة الاحتراز عن سؤر الهر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 250
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٥٠