تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
قوله عليه السلام : فإن خرجت القطنة عليه فتوى الأصحاب . وقال الشيخ البهائي رحمه الله : المراد بالحرقة اللدغ الحاصل من حدة الدم . وقال : الاقتضاض بالقاف والضاد المعجمة إزالة البكارة . والعذرة بضم العين وإسكان الذال البكارة ، ويستعملها الفقهاء في الدم الخارج عند الاقتضاض . والطمث بالفتح الحيض . ووجه دلالة تطوق الدم على كونه دم عذرة أن الاقتضاض ليس إلا خرق الجلدة الرقيقة المنتسجة على فم الرحم ، فإذا خرقت خرج الدم من جوانبها ، بخلاف دم الحيض . والمراد بالغسل غسل الجنابة ، وأمرها بإمساك القطنة للتحفظ من تعدي الدم إلى ظاهر الفرج في أثناء الصلاة . ولا يخفى أنه يمكن أن يستنبط منه وجوب عصب الجروح ومنع دمها من التعدي حال الصلاة إذا لم