قوله عليه السلام : فإن خرجت القطنة
عليه فتوى الأصحاب .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله : المراد بالحرقة اللدغ الحاصل من حدة الدم .
وقال : الاقتضاض بالقاف والضاد المعجمة إزالة البكارة . والعذرة بضم العين وإسكان الذال البكارة ، ويستعملها الفقهاء في الدم الخارج عند الاقتضاض .
والطمث بالفتح الحيض .
ووجه دلالة تطوق الدم على كونه دم عذرة أن الاقتضاض ليس إلا خرق الجلدة الرقيقة المنتسجة على فم الرحم ، فإذا خرقت خرج الدم من جوانبها ، بخلاف دم الحيض . والمراد بالغسل غسل الجنابة ، وأمرها بإمساك القطنة للتحفظ من تعدي الدم إلى ظاهر الفرج في أثناء الصلاة . ولا يخفى أنه يمكن أن يستنبط منه وجوب عصب الجروح ومنع دمها من التعدي حال الصلاة إذا لم
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 11
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١١