قوله : إن أيام حيضها تختلف
يمكن أن يكون هذه ابتداء حيضها ولم تستقر لها عادة لاختلاف الدم ، وأن يكون لها عادة فنسيت للاختلاف .
واختلفوا في الأولى هل هي كالثانية مضطربة أو الأولى في حكم المبتدئة ؟
ولا اختلاف في حكمهما في الأول في أنهما يرجعان أولا إلى التميز مع حصول شرائطه ، وهي كون ما شابه الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة ، وتوالي الثلاثة على مذهب من يعتبره .
وهل يعتبر فيه بلوغ الدم الضعيف مع أيام النقاء أقل الطهر ؟ خلاف .
قوله عليه السلام : وهو دم حار
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه دلالة على أن التميز مقدم على العادة فلو جاء في عادتها مختلفا فما هو بصفة الحيض حيض ، وما هو بصفة الاستحاضة استحاضة . وفيه كلام .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 10
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٠