قوله عليه السلام : قد تعصرت
أي : تعصرت الحبائل ونزل منها .
قوله رحمه الله : فهذا الخبر محمول على أنه
قال الفاضل التستري رحمه الله : ولعل حمله على أنه عليه السلام إنما نفي الغسل إذا استبرأ بالعصر أولى ، فيكون المراد إن بال أو استبرأ بالعصر إن لم يجئه البول لم يجب عليه إعادة الغسل ، وبهذا تحصل الدلالة على كلام المصنف .
قوله رحمه الله : لأن الذي يوجب
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان هذا يوهم أن الأخبار المتقدمة الدالة على وجوب إعادة الغسل منزله في نظره على ما إذا علم أن الخارج مني ، وفيه ما ترى بل الظاهر أن مجرد احتمال كونه منيا يكفي في ذلك . انتهى .
أقول : يمكن تأويل كلامه بأن مراده أن إعادة الغسل في الصور المفروضة إنما كان باعتبار احتمال المني ، وفي تلك الصورة الاحتمال مرفوع . فتدبر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 522
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٢٢