لهن بعل جعلن الاحتلام علة لذلك . وهذا هو الأظهر ، وسيجئ في الحديث المتأخر عن هذا الحديث بأحد عشر حديثا ما يؤيد هذا المعنى .
وقال في موضع آخر : يمكن أن يكون مراده عليه السلام أنكم لا تخبروهن بذلك ، لئلا يخطر ذلك ببالهن عند النوم ويتفكرن فيه فيحتلمن ، إذ الأغلب أن ما يخطر ببال الإنسان حين النوم ويتفكر فيه فإنه يراه في المنام . وفيه دلالة على أنه لا يجب على العالم بأمثال هذه المسائل تعليمها للجاهل بها ، بل يكره له ذلك إذا ظن ترتب المفسدة عليها ( 1 ) .
( الحديث الحادي عشر ) : مجهول .
وكان أبا الحسن هو موسى بن جعفر عليهما السلام .
( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مشرق الشمسين ص 313 .