بالإجماع أيضا ، سواء كان في النوم أو اليقظة ، وسواء كان للرجل أو المرأة ، إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة والدفق .
وفي القاموس : دفقه يدفقه ويدفقه صبه ، وهو ماء دافق أي : مدفوق ، لأن دفق متعد عند الجمهور ( 1 ) .
( الحديث الأول ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إذا أدخله
أي : الذكر ، وحمل على غيبوبة الحشفة " فقد وجب الغسل " ويمكن الاستدلال بعمومه بوجوب الغسل في الوطء ، في الدبر ، وعلى وجوب الغسل لنفسه .
واختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطئ دبر المرأة ، فالأكثرون ومنهم السيد وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والمحقق والعلامة في جملة من كتبه على الوجوب ، والشيخ في الاستبصار ( 2 ) والنهاية ( 3 ) ، وكذا الصدوق وسلار
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 231 .
( 3 ) الاستبصار 1 / 112 .
( 3 ) النهاية ص 19 .