تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
( الحديث الخامس عشر ) : حسن . قوله : قال : وإن مسه ما دام في الكافي " قلت : فإن مسه ما دام حارا ، قال : فلا غسل " ( 1 ) ولعله أولى . ونقل العلامة في المنتهى ( 2 ) الإجماع على أن غسل المس إنما يجب بعد البرد وقبل الغسل . وقال السيد باستحباب الغسل مطلقا . قوله عليه السلام : إنما يمس الثياب قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يشعر بأنه لو مس بدنه بعد الغسل يكون فيه الغسل كما قال به بعض . ويمكن حمله على الاستحباب ، أو يكون المراد - والله أعلم - أنه عليه السلام رد السائل بأنه يمس الثياب ، فكيف يكون فيه ريبة وجوب الغسل . انتهى . والحاصل : أنه كلام على سبيل التنزل ، والمعنى أنه لو كان يجب بمسه غسل لكان هنا ساقطا ، لأنه لم يمس بدنه وإنما مس ثيابه ، فكيف ؟ ولا يجب بمسه
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 160 ، ح 1 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 / 127 .