الأول : بأن يكون كلها واجبة ، والأظهر التداخل مع الاقتصار على نية القربة ، كما ذكره المصنف رحمه الله ، وكذا ضم الرفع أو الاستباحة مطلقا . ولو عين أحد الأحداث ، فإن كان المعين هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره ، بل قيل : إنه متفق عليه . وإن كان غيره ، ففيه قولان ، أظهر هما أنه كالأول .
الثاني : أن يكون كلها مستحبة ، والأظهر التداخل مع تعيين الأسباب أو الاقتصار على القربة لفحوى الأخبار ، ومع تعيين البعض يتوجه الإشكال السابق ، وإن كان القول بالإجزاء غير بعيد أيضا .
الثالث : أن يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا ، والأجود الاجتزاء بالغسل الواحد أيضا ( 1 ) . انتهى .
والأجود التداخل في كل الصور ، كما اختاره رحمه الله ، والاحتياط أولى .
( الحديث الثاني عشر ) : موثق أو حسن .
قوله عليه السلام : ليس على النفساء
وفي بعض النسخ : ليس على النساء .
قال الوالد العلامة تغمده الله بعفوه : على تقدير أن تكون النسخة " النساء "
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 41 .