وإن كان ملكا لهم جميعا ، أو لمالك يسمح ببزله ، فلا ريب أن لملاكه الخيرة في تخصيص من شاؤوا به .
وإنما الكلام في من الأولى ؟ فقال الشيخ في النهاية : إنه الجنب ( 1 ) . وقيل :
الميت ، حكاه المصنف ولا أعرف قائله ، وقال الشيخ في الخلاف : إن كان الماء لأحدهم فهو أحق به ، وإن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص . والأصح تخصيص الجنب به .
قوله عليه السلام : والتيمم للآخر جائز
مع أن حدثه أخف ، ولعل بهذه العناية تتم الدلالة .
قوله رحمه الله : ثم ذكر منها غسل الميت
قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه حمل إضافة غسل من غسل ميتا على أدنى ملابسة وأراد الغسل الصادر عنه الواقع على الميت . وفيه شئ .
هامش
( 1 ) النهاية ص 50 .