تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
وإن كان ملكا لهم جميعا ، أو لمالك يسمح ببزله ، فلا ريب أن لملاكه الخيرة في تخصيص من شاؤوا به . وإنما الكلام في من الأولى ؟ فقال الشيخ في النهاية : إنه الجنب ( 1 ) . وقيل : الميت ، حكاه المصنف ولا أعرف قائله ، وقال الشيخ في الخلاف : إن كان الماء لأحدهم فهو أحق به ، وإن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص . والأصح تخصيص الجنب به . قوله عليه السلام : والتيمم للآخر جائز مع أن حدثه أخف ، ولعل بهذه العناية تتم الدلالة . قوله رحمه الله : ثم ذكر منها غسل الميت قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه حمل إضافة غسل من غسل ميتا على أدنى ملابسة وأراد الغسل الصادر عنه الواقع على الميت . وفيه شئ .
هامش
( 1 ) النهاية ص 50 .