أيضا غسل .
أقول : ويحتمل أن يكون تقييده عليه السلام مبنيا على بعض الاحتمالات وإن كان بعيدا ، وهو ما إذا كان دفنه قبل الغسل وبعد التيمم لفقد الماء ، فإنه حينئذ يجب الغسل على من مسه على الأظهر .
( الحديث السادس عشر ) : ضعيف على المشهور .
قوله رحمه الله : وتغسيل الأموات
الظاهر عطفه على " مس الميت " فيكون راجعا إلى غسل المس ، ويحتمل عطفه على الغسل ، فيكون أوفق بظاهر رواية ابن مسكان . فتأمل .
قوله رحمه الله : لأن الأمر يقتضي بظاهره الوجوب
قال الفاضل التستري رحمه الله : إن سلم أن الأمر من حيث هو للوجوب ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 410
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١٠