قوله رحمه الله : فإن المراد به الأمر
قال الفاضل التستري رحمه الله : لو حملناه على الأمر فالظاهر أنه لا بد من حمله على الاستحباب ، نظرا إلى عدم وجوب الغسل بالمقدار المذكور .
( الحديث التاسع ) : مجهول كالصحيح معتبر .
وسيجئ هذا الخبر بعينه في باب الحيض ( 1 ) .
قوله عليه السلام : فإذا جازت أيامها
قال الشيخ البهائي - رحمه الله - في الحبل المتين : لفظة " أيامها " يجوز
هامش
( 1 ) راجع الحديث السادس والخمسين من باب حكم الحيض .