في الواجب وإثبات حرمته ، أمكن الإثبات بالآية الدالة على أن الدخول في الصلاة متوقف على الوضوء المأمور به .
( الحديث الخامس والتسعون ) : مجهول .
( الحديث السادس والتسعون ) : صحيح .
وقد مر هذا الخبر وتكلمنا عليه .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله : لا يخفى ما فيه من الدلالة : إما على جواز تثنية المسح ولا قائل به هنا ، أو على جواز الإخلال بالموالاة بمعنى المتابعة فتأمل .
قوله عليه السلام : ثم أضمرت
لعل المراد الإضمار مع الاكتفاء ، وإلا فلو أضمر ثم رجع قبل الجفاف
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 361
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦١