( الحديث الرابع والتسعون ) : ضعيف .
قوله رحمه الله : ومخالفة الأمر لا تجزي
قال الفاضل التستري رحمه الله : المدعى عدم الجواز لا عدم الإجزاء . ويمكن الاستدلال بأن الغسل عوض المسح بدعة ، وقد يعلم ما في البدعة . وإن أريد المنع في الوضوء الذي يوقع الغسل فيه موضع المسح ويكتفي به في الدخول
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 360
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦٠