في الكعب بالمفصل ، فيدل على عدم وجوب الاستيعاب الطولي أيضا . وآخر الخبر صريح في عدم استيعاب الرأس والاكتفاء بالمسمى ، بل الرجلين أيضا ، وعدم وجوب العرضي والطولي أيضا ، إذ قوله عليه السلام " ما بين كعبيك " بيان للمحل الذي يقع عليه المسمى لا وجوب الاستيعاب كما لا يخفى .
( الحديث السابع والثمانون ) : مرسل كالصحيح ، لأنه مرسل حماد .
قوله عليه السلام : يرفع العمامة
قال شيخنا البهائي رحمه الله : المراد برفع العمامة تنحيتها عن محل المسح إلى قدام ، لا رفعها عنه إلى فوق بقرينة قوله عليه السلام " بقدر ما يدخل إصبعه " ويجوز قراءته بكسر الخاء ونصب الإصبع بالمفعولية وبضمها ورفعه بالفاعلية . انتهى .
أقول : ولعل فيه إشعارا بالمنع عن المسح منكوسا . فتدبر .
( الحديث الثامن والثمانون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 356
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٥٦