إلى الراوندي في أحكام القرآن ( 1 ) ، ويظهر من المختلف أيضا حيث قال : المشهور فيما بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة ( 2 ) . لكن الظاهر من كلام الأكثر عدم التحديد بهذا الحد أيضا ، بل يكفي ما يسمى مسحا ، وهو أظهر .
ويظهر من الصدوق في الفقيه ( 3 ) والشيخ في النهاية ( 4 ) وجوب المسح بمقدار ثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس ، وفي النهاية ( 5 ) فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأ مقدار إصبع واحدة ، ونسب إلى المرتضى أيضا القول بذلك . وأول في المختلف كلام الفقيه والنهاية بالحمل على الفضيلة .
( الحديث السادس والثمانون ) : صحيح .
ويدل أول الخبر على عدم وجوب الاستيعاب العرضي ، ولا ينافي الطولي إن حملنا النعل على العربي كما هو الظاهر ، والكعب على المشهور . وإن قلنا
هامش
( 1 ) فقه القرآن 1 / 17 .
( 2 ) المختلف ص 23 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 28 .
( 4 - 5 ) النهاية ص 14 .