وعلى التقادير لا تخلو العبارة من تشويش واضطراب .
قوله رحمه الله : ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع
قال الفاضل التستري رحمه الله : كنصف الإصبع ، أو يكون المراد ما عدا الإصبع حتى يحصل التطابق لظاهر قوله بإصبع .
قوله رحمه الله : لكن السنة منعت منه
قال الفاضل التستري رحمه الله : إن أراد أن السنة منعت من غير الإصبع أمكن القبول ، وإن أراد أن السنة منعت من الاكتفاء بأقل من مقدار الإصبع ، ففيه ما ترى ، للرواية المتقدمة الدالة على التبعيض للإتيان بلفظ الباء وللرواية الآتية بلا فاصلة . انتهى .
واعلم أن المشهور بين الأصحاب الاكتفاء بالمسمى في مسح الرأس ، وظاهر الشيخين وجوب قدر الإصبع عرضا ، ونسب في الذكرى ( 1 ) القول به
هامش
( 1 ) الذكرى ص 86 .