( الحديث الثاني والخمسون ) : مجهول أيضا .
قوله رحمه الله : وإذا غسل هذه الأبعاض مرتين
في المقنعة : مرتين مرتين حاز به أجرا وأصاب به فضلا ، وأسبغ وضوءه بذلك واحتاط لنفسه ( 1 ) .
وأقول : استحباب الغسلة الثانية هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع .
وقال الصدوق ( 2 ) بعدم استحبابهما ، وهو موافق لمقالة الكليني ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 5 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 26 .
( 3 ) فروع الكافي 3 / 27 .