وقال ابن أبي نصر : واعلم أن الفضل في واحدة واحدة ، ومن زاد على اثنين لم يؤجر .
وقد مر هذا الخبر في أوائل الباب مع زيادة في وسط السند ، وفيه : ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه ( 1 ) . وقد تقدم القول فيه ، وعلى ما ذكرنا يمكن حمل التوضؤ على الإعانة في الاستنجاء فقط .
( الحديث الثالث والخمسون ) : صحيح .
ثم إن كلام الكليني ( 2 ) صريح في عدم حرمته ، وهو الظاهر من كلام الصدوق ( 3 ) أيضا ، لكن ابن إدريس ( 4 ) نسب إلى بعض الأصحاب القول بالتحريم ، ويظهر منه أنه الصدوق ، والشيخ أيضا في الخلاف ( 5 ) نسب التحريم إلى بعض الأصحاب ،
هامش
( 1 ) تقدم تحت الرقم : 11 .
( 2 ) فروع الكافي 3 / 27 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 26 .
( 4 ) السرائر ص 17 .
( 5 ) الخلاف 1 / 15 ، مسألة 38 .