قوله رحمه الله : لحصول اللبس والشبهة
قال الشيخ البهائي رحمه الله : فإن قلت : إنما يجيء اللبس لو لم تكن في الآية قرينة على أنها مغسولة ، لكن تحديدها بالغاية قرينة على غسلها ، إذ المناسب عطف ذي الغاية على ذي الغاية لا على عديمها .
قلت : هذه القرينة معارضة بقرينة أخرى دالة على كونها ممسوحة ، وهي المحافظة على تناسب الجملتين المتعاطفتين ، فإنه سبحانه لما عطف في الجملة الأولى ذا الغاية على غير ذي الغاية ناسب أن يكون العطف في الجملة الثانية أيضا على هذه الوتيرة ، وعند تعارض القرينتين يبقى اللبس بحاله . انتهى .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 291
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٩١