العرضي ، وهو قريب ما بين الإصبعين .
( الحديث الخامس ) : موثق .
ولا خلاف في مضمونه بين أصحابنا كما عرفت .
قوله رحمه الله : فيدل على ذلك
يدل على أنه كان في نسخة الشيخ " بيده اليسرى على يده اليمنى " .
وعلى أي حال يرد عليه أن ما ذكر فيه من الأكفاء إنما كان للاستنجاء أو لغسل اليدين قبل الوضوء ، ولم يذكر في غسل اليدين للوضوء شيئا من ذلك ، إلا أن يقال : إن ذكر ذلك في أول الأمر وعدم التصريح بخلافه بعد ذلك ، يدل على أن هذا كان مستمرا إلى آخر الأفعال .
ولا يخفى ما فيه ، ورواية زرارة الآتية تدل على خلاف المدعى ، وكان الشيخ كان نظره إلى الرواية التي بعدها ، فغفل وذكر هذه الرواية .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 246
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٤٦