قوله رحمه الله : بمثلي ما عليه من البول
أي : من القطرة ، أو البلل الذي يكون بعد الاستظهار .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : حسن .
ويدل على أن أقل ما يمكن الاكتفاء به هو المثلان بقرينة السؤال . وعلى جواز الاجتزاء بالمرة لعدم ذكر التعدد ، ويشهد له إطلاق بعض الأخبار ، وذهب إليه بعض الأصحاب . وذهب الأكثر إلى وجوب مرتين ، ودليلهم قاصر عن إفادة المدعى . نعم ورد في إزالة البول عن غير المخرج المرتان ، ولا وجه لا لحاق المخرج به لعدم الأولوية ، بل أمر الاستنجاء لكثرة وقوعه مبني على التخفيف .
وقال العلامة في المختلف : قال الشيخان وسلار وابن بابويه : أقل ما يجزي من الماء في البول مثلا ما على الحشفة منه . والحق أنه لا يتقدر ، بل تجب الإزالة
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 158
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٥٨