وأحمد هو ابن أبي نصر ، لروايته عن أبان .
" فتأخذ بيده " إما : لكونه أعمى ، أو للالتذاذ .
" يزعمون أنها الملامسة " اللام للعهد ، أي : الملامسة التي قال سبحانه في قوله " أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ " ( 1 ) .
" ما يعني بهذا " الإشارة مبهم يفسره " أو لامستم دون الفرج " أي : في الفرج ( 2 ) وعنده .
وفي الاستبصار : إلا المواقعة في الفرج . وهو أصوب .
( الحديث السادس والخمسون ) : موثق أيضا .
قوله رحمه الله : أو على أنه يغسل يده
هذا الحمل يأباه لفظ الإعادة ولا يجري في التقبيل ، والأولى الحمل على التقية لاشتهاره بينهم .
قال في شرح السنة : اختلف أهل العلم في إيجاب الوضوء من مس الذكر من نفسه أو غيره ، فذهب إلى إيجابه عمر وابنه وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة والشافعي وأحمد وغيرهم . وكذلك المرأة تمس فرجها أو
هامش
( 1 ) سورة النساء : 43 ، وسورة المائدة : 6 .
( 2 ) الاستبصار 1 / 88 ، ح 2 . وفي المطبوع من المتن : الا الموافقة دون الفرج .