وقال أيضا : إن مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه ، ومس ظهر الفرج من الغير إن كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحرم والمحلل احتياطا ، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم .
وقال ابن بابويه : إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله ، فعليه أن بعيد الوضوء ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء ( 1 ) .
( الحديث الرابع والخمسون ) : صحيح أيضا .
ومباشرة المرأة ملامستها ، ويحتمل أن يكون المراد في الخبر المجامعة أيضا ، لأنه فيها الغسل لا الوضوء . فتأمل .
( الحديث الخامس والخمسون ) : موثق .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 39 .