قوله عليه السلام : يغسل المكان الذي أصابه
لعله محمول على الرطب ، أو في اليابس على الاستحباب .
وقال العلامة الأردبيلي قدس سره : فيها دلالة على وجوب غسل موضع الملاقي بالكلب ، وإن كان يابسا ، وإن الكلب نجس مطلقا ، ولو كان بعضا منه مما لا تحل فيه الحياة . انتهى .
وروى الشيخ في الاستبصار خبرا ضعيفا يدل على انتقاض الوضوء بمس المجوسي ( 1 ) . وباستحبابه أفتى بعض الأصحاب ، وسيجئ في الزيادات ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 / 89 ، ح 1 .
( 2 ) التهذيب 1 / 347 ، ح 12 .