ثم اعلم أنه لا خلاف بين علمائنا في عدم الانتقاض بالمذي والوذي إلا ابن الجنيد ، فإنه ذهب إلى الانتقاض بالمذي إذا كان عقيب شهوة .
ولا خلاف في طهارتهما أيضا إلا من ابن الجنيد حيث قال : ما كان من المذي ناقضا طهارة الإنسان غسل منه الثوب والجسد ، ولو غسل من جميعه كان أحوط .
وفي القاموس : والمذي بسكون الذال ، والمذي كغني ، والمذي ساكنة اللام : ما يخرج منك عند الملاعبة والتقبيل ( 1 ) . والودي بالمهملة : ما يخرج عقيب البول ( 2 ) .
ولم نجد بالمعجمة في اللغة ، ولكن ذكر الشهيد - رحمه الله - أنه بالمعجمة :
ما يخرج عقيب الإنزال ، وقال في المذي : إنه ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة .
وعلى ما عرفت من كلام الفقهاء وأهل اللغة لا يظهر لتقييد ابن الجنيد - رحمه الله - وجه وجيه .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : موثق .
قوله عليه السلام : لمكان فاطمة عليها السلام
لأنه كان المذي باعتبار ملاعبته معها عليها السلام ،
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 389 .
( 2 ) القاموس 4 / 399 .