تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
قوله عليه السلام : إنما ينقض الوضوء أي : مما يخرج من الأسفلين ، ولا يوجب الغسل بقرينة السؤال عن الناسور . وفي الصحاح : الناسور بالسين والصاد جميعا : علة تخرج في نواحي المقعدة وفي اللثة ، وهو معرب ( 1 ) . وفي القاموس : الناسور علة في حوالي المقعدة ( 2 ) . انتهى . واستدل بهذا الخبر على ما ذهب إليه ابن إدريس : من أن الخارج من غير الطبيعي إذا لم يكن معتادا أيضا ناقض ( 3 ) . وأجيب : بأن نفس الغائط والبول ليسا بناقضين حتى يكون كل ما يصدقان عليه ناقضا . فالرواية : إما أن يقال : بظهورها في الخروج من الموضع الطبيعي ، كما يقال بظهور " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ " ( 4 ) في الأكل ، أو بإجمالها . وعلى التقديرين لا دلالة . والقول بظهورها في الخروج مطلقا بعيد كما لا يخفى . ( الحديث التاسع عشر ) : مجهول .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 2 / 827 . ( 2 ) القاموس المحيط 2 / 141 . ( 3 ) السرائر ص 19 . ( 4 ) سورة المائدة : 3 .