في بيانها في فوائد الخلاصة ( 1 ) . لا يفي ، إذ " أحمد " هنا مطلق ، وقد وجدنا في الكافي ( 2 ) في باب الخمس أحمد بن محمد في هذه المرتبة مع التصريح بعدم كونه ابن عيسى وابن خالد ، مع أنه لم يذكر العلامة غير هذين . انتهى .
وأقول : يظهر بالتتبع أنه مع الإطلاق ليس إلا ابن عيسى وابن خالد ، وهذا لا ينافي التصريح بغيره .
قوله عليه السلام : والديدان الصغار
التقييد ب " الصغار " لكون الغالب في الكبار التلطخ .
قوله عليه السلام : ما هو إلا بمنزلة القمل
يعني : كما أن القمل يحصل من البدن كذلك الديدان ، فكما لا ينقض الأول لا ينقض الثاني . أو يكون إشارة إلى داء يحصل في البدن تحدث فيه ثقبة يخرج منها القمل .
وعلى التقديرين ليس هذا من باب القياس ، بل ذكر نظير للحكم لرفع الاستبعاد . ويحتمل أن يكون إلزاما على المخالفين . أو يقال : القياس إنما لا يجوز مع عدم العلم بالعلة ، وهم عليهم السلام لما كانوا عالمين بالعلل الواقعية
هامش
( 1 ) رجال العلامة الحلي ص 271 .
( 2 ) لم أظفر عليه مع التصفح التام في كتاب الزكاة .