النوع الرابع : ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرماً في نفسه .
وهذا النوع وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرّمة القابلة لمقابلة
المال بها في الإجارة والجعالة وغيرهما ، إلاّ أنّه جرت عادة الأصحاب
بذكر كثير ممّا من شأنه الاكتساب به من المحرّمات ، بل وغير ذلك ممّا لم
يتعارف الاكتساب به كالغيبة والكذب ونحوهما . [ 1 ]
شرح
النوع الرابع :
الاكتساب بما هو حرام في نفسه
[ 1 ] أقول : البحث تارة في حرمة نفس هذه الأعمال ، وأخرى في حكم التكسب
بها وأخذ الأجرة عليها : أمّا حرمة نفس هذه الأعمال فسيتعرّض لها المصنّف
بالتفصيل بترتيب حروف الهجاء ، فلنتعرّض هنا لحكم التكسب بها وحكم
أجرتها .
قال الأستاذ الإمام " ره " في هذا المجال ما محصّله : " البحث تارة في حرمة
الكسب والإجارة على الحرام ، وأخرى في حرمة الثمن أي الأجرة بعنوان كونها
أجرة على الحرام ، وثالثة في الحكم الوضعي أعني بطلان الإجارة وفسادها . وقد
تقدّم أنّ المقصود الأصلي بالبحث هنا العنوانان الأوّلان ، وأنّ الثالث استطراديّ
يناسب البحث عنه في شرائط العوضين في الإجارة . " ( 1 )
هامش
1 - المكاسب المحرّمة 1 / 165 ( = ط . أخرى 1 / 251 ) ، في القسم الرابع مما يحرم
الاكتساب به .