تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
ثمّ إنّ منع حقّ الاختصاص في القسم الأوّل مشكل ، مع عموم قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحقّ به . " مع عدّ أخذه قهراً ، ظلماً عرفاً . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أقول : هذا الحديث أيضاً عامّي رواه في المستدرك عن عوالي اللآلي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ولفظه هكذا : " من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به . " ( 1 ) ولكن مضمونه موافق للاعتبار والسيرة . ورواه أبو داود في كتاب الإمارة ، ولكن لفظه هكذا : " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له . " ( 2 ) هذا . وحقّ الاختصاص إنّما يعتبر فيما يعتني به العقلاء إجمالا ، ويشكل اعتباره في مثل النخامة التي ألقاها الشخص ويتنفر هو منها ، ولو فرض تصرّف أحد فيه لا يعدّ عمله هذا تعدّياً وظلماً .
هامش
1 - مستدرك الوسائل 3 / 149 ، الباب 1 من أبواب كتاب إحياء الموات ، الحديث 4 ; عن العوالي 3 / 480 ، الحديث 4 . 2 - سنن أبي داود 2 / 158 ، كتاب الخراج والفئ والإمارة ، باب في إقطاع الأرضين ، الحديث 14 . وأيضاً سنن البيهقي 6 / 142 .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 454 | الشيخ المنتظري