النوع الثاني : ممّا يحرم التكسّب به : ما يحرم لتحريم ما يقصد به ، وهو
على أقسام : [ 1 ]
شرح
النوع الثاني :
ما يحرم لتحريم ما يقصد به
[ 1 ] قد قسّم المصنّف في أوّل الكتاب الاكتساب المحرّم إلى خمسة أنواع وعدّ
النوع الأوّل منها : الاكتساب بالأعيان النجسة ، وقد مرّ تفصيل ذلك ، والآن تعرّض
للنوع الثاني منه أعني ما يحرم لتحريم ما يقصد منه ، وقسّمه إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأوّل : ما اشتمل على هيئة خاصّة لا يقصد منه بهذه الهيئة إلاّ الحرام
كالأصنام والصلبان وآلات القمار وآلات اللهو ونحو ذلك .
القسم الثاني : ما قصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة كبيع الخشب على أن
يعمله صنماً مثلا أو العنب على أن يعمله خمراً ونحو ذلك .
القسم الثالث : ما من شأنه أن يقصد منه الحرام ويكون مظنّة لذلك كبيع السلاح
لأعداء الدين المبين ، فانتظر لبيان الأقسام الثلاثة .