تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
النوع الثاني : ممّا يحرم التكسّب به : ما يحرم لتحريم ما يقصد به ، وهو على أقسام : [ 1 ]
شرح
النوع الثاني : ما يحرم لتحريم ما يقصد به [ 1 ] قد قسّم المصنّف في أوّل الكتاب الاكتساب المحرّم إلى خمسة أنواع وعدّ النوع الأوّل منها : الاكتساب بالأعيان النجسة ، وقد مرّ تفصيل ذلك ، والآن تعرّض للنوع الثاني منه أعني ما يحرم لتحريم ما يقصد منه ، وقسّمه إلى ثلاثة أقسام : القسم الأوّل : ما اشتمل على هيئة خاصّة لا يقصد منه بهذه الهيئة إلاّ الحرام كالأصنام والصلبان وآلات القمار وآلات اللهو ونحو ذلك . القسم الثاني : ما قصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة كبيع الخشب على أن يعمله صنماً مثلا أو العنب على أن يعمله خمراً ونحو ذلك . القسم الثالث : ما من شأنه أن يقصد منه الحرام ويكون مظنّة لذلك كبيع السلاح لأعداء الدين المبين ، فانتظر لبيان الأقسام الثلاثة .