فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الّذين أمر اللّه بولايتهم على
النّاس . والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور .
شرح
فقال : أكلُّ هؤلاء الأربعة الأجناس حلال ، أو كلّها حرام ، أو بعضها حلال وبعضها
حرام ؟ فقال ( عليه السلام ) : قد يكون في هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة وحرام من جهة .
وهذه الأجناس مسمّيات معروفات الجهات .
فأوّل هذه الجهات الأربعة : الولاية وتولية بعضهم على بعض . فالأوّل ولاية الولاة
وولاة الولاة إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من هو وال عليه . ثم التجارة في جميع
البيع والشراء بعضهم من بعض . ثم الصناعات في جميع صنوفها ، ثم الإجارات في كلّ ما
يحتاج إليه من الإجارات .
وكلّ هذه الصنوف تكون حلالا من جهة وحراماً من جهة . والفرض من اللّه - تعالى -
على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال منها والعمل بذلك الحلال
واجتناب جهات الحرام منها .
تفسير معنى الولايات
وهي جهتان : فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر اللّه بولايتهم
وتوليتهم على الناس ، وولاية ولاته وولاة ولاته إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من
هو وال عليه .
والجهة الأخرى من الولاية ولاية ولاة الجور وولاة ولاته إلى أدناهم باباً من الأبواب
الّتي هو وال عليه .