تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الّذين أمر اللّه بولايتهم على النّاس . والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور .
شرح
فقال : أكلُّ هؤلاء الأربعة الأجناس حلال ، أو كلّها حرام ، أو بعضها حلال وبعضها حرام ؟ فقال ( عليه السلام ) : قد يكون في هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة وحرام من جهة . وهذه الأجناس مسمّيات معروفات الجهات . فأوّل هذه الجهات الأربعة : الولاية وتولية بعضهم على بعض . فالأوّل ولاية الولاة وولاة الولاة إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من هو وال عليه . ثم التجارة في جميع البيع والشراء بعضهم من بعض . ثم الصناعات في جميع صنوفها ، ثم الإجارات في كلّ ما يحتاج إليه من الإجارات . وكلّ هذه الصنوف تكون حلالا من جهة وحراماً من جهة . والفرض من اللّه - تعالى - على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال منها والعمل بذلك الحلال واجتناب جهات الحرام منها . تفسير معنى الولايات وهي جهتان : فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر اللّه بولايتهم وتوليتهم على الناس ، وولاية ولاته وولاة ولاته إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من هو وال عليه . والجهة الأخرى من الولاية ولاية ولاة الجور وولاة ولاته إلى أدناهم باباً من الأبواب الّتي هو وال عليه .